السيد محمد العاملي

366

نهاية المرام

في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 191 وفيه فإن كان تطوعا فهي طاعة وأعتق غلامه .